علي أصغر مرواريد
73
الينابيع الفقهية
صح التوكيل فيه بخلاف ما قصد به المباشرة كالصلاة . ولا تثبت الوكالة إلا بشاهدين اتفقا على عقد واحد ، ولو شهدا في تاريخين إيقاعا أو بعبارتين كالعربية والعجمية أو أحدهما بلفظ الوكالة والآخر بلفظ الاستنابة لم تقبل ، ولو شهدا بالإقرار في الكل قبلت ، ويقضي الحاكم بعلمه ، ولو صدق الغريم الوكيل فيها والموكل غائب وكان المدعى عينا لم يؤمر بالتسليم ، ومعه لو أنكر المالك الوكالة وتلفت يرجع على أيهما شاء ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ، ولو كان دينا لم يؤمر بالتسليم على إشكال إلا أن الرجوع يختص بالغريم ويرجع هو على الوكيل مع البقاء والتلف بالتفريط ، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ولو كذبه لم يتوجه عليه يمين ، ولا يضمن الوكيل إلا مع التفريط ولا تبطل وكالته ، ولو طالبه فأخر التسليم مع المكنة ضمن ، ولا يضمن مع عدم أحدهما ، وقيل : كل من في يده مال له الامتناع من التسليم حتى يشهد صاحبه بالقبض ، والقول قول منكر الوكالة وقول الوكيل في التفريط والتلف ، ومطالبة الموكل ودعوى الابتياع له أو للموكل ، وقول الموكل في دفع المال إليه ، بخلاف ولي الطفل في الإنفاق وفي الصرف على رأي ، وفي قدر ثمن المبيع . ولو زوجه فأنكر الوكالة فالعقد باطل ظاهرا ، ويطلق مع صدق الوكيل وجوبا ، ويدفع نصف المهر ، وللبائع أن يطالب بالثمن المشتري الوكيل إن جهل الوكالة ، وللموكل إن علمها ، ولو ادعى الغريم عزل الوكيل أو الإبراء فلا يمين إلا أن يدعي العلم ، ولو شهد ولد الموكل بالعزل لم يقبل ، ولو قبض الوكيل مع عدم البينة فتلف فحضر الموكل وادعى العزل وعلم الوكيل ومشهد ابناه قبل ، ولو أقر الوكيل بقبض الدين من الغريم وصدقه ، وأنكر الموكل ، قيل : القول قوله ، ولو أقر الوكيل بقبض ثمن المبيع المأمور به وبتسليمه وبقبض ثمنه ، ثم تلف وصدقه المشتري فالقول قول الوكيل ، لأنه الغارم حيث سلم ولم يأخذ الثمن ، ولو ظهر به عيب رده على الموكل على رأي ، ويجوز أن يأذن لوكيله في بيع ماله من نفسه ولا يضمن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد ، وكذا في قضاء